الشيخ فاضل اللنكراني
65
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الثالث : الجماع ؛ ذكراً كان الموطوء أو أنثى ، إنساناً أو حيواناً ، قُبلًا أو دُبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً . فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل ، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الإكراه ؛ فإنّه مبطل أيضاً ، فإن جامع نسياناً أو قهراً ، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء ، وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق ؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر . ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها 1 .
--> ( 1 ) - المعتبر 2 : 653 ؛ رياض المسائل 5 : 310 ؛ جواهر الكلام 16 : 219 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 239 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 21 : 111 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 187 .